للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيُّ: أَبْلَغُ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى إحْكَامِ الْأَحْكَامِ: إتْقَانُ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَطَرَفٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ. انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي أُصُولِهِ، تَبَعًا لِمُسَوَّدَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: تَقْدِيمُ مَعْرِفَتِهَا أَوْلَى مِنْ الْفُرُوعِ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ، وَغَيْرِهِ. قُلْت: فِي غَيْرِ فَرْضِ الْعَيْنِ. وَعِنْدَ الْقَاضِي: عَكْسُهُ. فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى. وَكَلَامُ غَيْرِهِمْ فِي الْوُجُوبِ. وَتَقَدَّمَ: هَلْ لِلْمُفْتِي الْأَخْذُ مِنْ الْمُسْتَفْتِي إذَا كَانَ لَهُ كِفَايَةٌ، أَمْ لَا؟ وَيَأْتِي: هَلْ لَهُ أَخْذُ الْهَدِيَّةِ أَمْ لَا؟ عِنْدَ أَحْكَامِ هَدِيَّةِ الْحَاكِمِ. وَالْمُفْتِي: مَنْ يُبَيِّنُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ، وَيُخْبِرُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إلْزَامٍ. وَالْحَاكِمُ: مَنْ يُبَيِّنُهُ وَيُلْزِمُ بِهِ. قَالَهُ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ. وَلَا يُفْتِي فِي حَالٍ لَا يُحْكَمُ فِيهَا، كَغَضَبٍ وَنَحْوِهِ. عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: فَظَاهِرُهُ يَحْرُمُ كَالْحُكْمِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: لَا يُفْتِي فِي هَذِهِ الْحَالِ. فَإِنْ أَفْتَى وَأَصَابَ: صَحَّ وَكُرِهَ.

وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي قَضَاءِ الْغَضْبَانِ وَنَحْوِهِ وَتَصِحُّ فَتْوَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْقَرِيبِ وَالْأُمِّيِّ وَالْأَخْرَسِ الْمَفْهُومِ الْإِشَارَةُ أَوْ الْكِتَابَةُ. وَتَصِحُّ مَعَ جَرِّ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ. وَتَصِحُّ مِنْ الْعَدُوِّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَآدَابِ الْمُفْتِي، وَالْفُرُوعِ فِي " بَابِ أَدَبِ الْقَاضِي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>