للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ كَالْحَاكِمِ وَالشَّاهِدِ. وَلَا تَصِحُّ مِنْ فَاسِقٍ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا، لَكِنْ يُفْتِي نَفْسَهُ وَلَا يَسْأَلُ غَيْرَهُ. وَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ، وَغَيْرِهِ: لَا تُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ فِي اجْتِهَادِهِ، بَلْ فِي قَبُولِ فُتْيَاهُ وَخَبَرِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ، قُلْت: الصَّوَابُ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْفَاسِقِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ، دَاعِيًا إلَى بِدْعَتِهِ. فَحُكْمُ اسْتِفْتَائِهِ حُكْمُ إمَامَتِهِ وَشَهَادَتِهِ. وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَسْتُورِ الْحَالِ أَيْضًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ. وَقِيلَ: تَصِحُّ. قَدَّمَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي. وَعَمِلَ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ. وَقِيلَ: تَصِحُّ إنْ اكْتَفَيْنَا بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ، وَإِلَّا فَلَا. وَالْحَاكِمُ كَغَيْرِهِ فِي الْفُتْيَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ لَهُ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: يُكْرَهُ فِي مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ، دُونَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ، وَنَحْوِهِمَا.

وَيَحْرُمُ تَسَاهُلُ مُفْتٍ، وَتَقْلِيدُ مَعْرُوفٍ بِهِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ إلَّا مَنْ يُفْتِي بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ. وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ فِي كُلِّ مَا يُسْتَفْتَى فِيهِ. وَيَأْتِي: هَلْ لَهُ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ، أَمْ لَا؟ وَلَيْسَ لِمَنْ انْتَسَبَ إلَى مَذْهَبِ إمَامٍ فِي مَسْأَلَةٍ ذَاتِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ: أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>