للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ]

ِّ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (فَمَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ، أَوْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتَهُ، أَوْ وَحْدَانِيَّتَهُ أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ) قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ: أَوْ جَحَدَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ الْمُتَّفَقِ عَلَى إثْبَاتِهَا الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (أَوْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى، أَوْ رَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَفَرَ) . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَكَذَا لَوْ كَانَ مُبْغِضًا لِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ لِمَا جَاءَ بِهِ اتِّفَاقًا. تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (فَمَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ، أَوْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتَهُ، أَوْ وَحْدَانِيَّتَهُ، أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ اتَّخَذَ لِلَّهِ صَاحِبَةً، أَوْ وَلَدًا، أَوْ جَحَدَ نَبِيًّا، أَوْ كِتَابًا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، أَوْ سَبَّ اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ: كَفَرَ) بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ. وَمُرَادُهُ: إذَا أَتَى بِذَلِكَ طَوْعًا، وَلَوْ هَازِلًا. وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ طَوْعًا. وَقِيلَ: وَكَرْهًا.

قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ: أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَيْهِ حَيْثُ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: وَالْأَصَحُّ بِحَقٍّ، يَعْنِي: إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِحَقٍّ عَلَى الْأَصَحِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>