للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ لِعَصَبِيَّةٍ، أَوْ طَلَبِ رِئَاسَةٍ: فَهُمَا ظَالِمَتَانِ، وَتُضَمَّنُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مَا أَتْلَفَتْ عَلَى الْأُخْرَى) . وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ. لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إنْ جُهِلَ قَدْرُ مَا نَهَبَتْهُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْ الْأُخْرَى: تَسَاوَيَا، كَمَنْ جَهِلَ قَدْرَ الْمُحَرَّمِ مِنْ مَالِهِ: أَخْرَجَ نِصْفَهُ، وَالْبَاقِي لَهُ. وَقَالَ أَيْضًا: أَوْجَبَ الْأَصْحَابُ الضَّمَانَ عَلَى مَجْمُوعِ الطَّائِفَةِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ الْمُتْلَفِ. وَقَالَ أَيْضًا: وَإِنْ تَقَاتَلَا تَقَاصَّا؛ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ وَالْمُعِينَ سَوَاءٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْخَامِسَةُ: لَوْ دَخَلَ أَحَدٌ فِيهِمَا لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا، فَقُتِلَ وَجُهِلَ قَاتِلُهُ: ضَمِنَتْهُ الطَّائِفَتَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>