للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ]

بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ

قَوْلُهُ (وَيَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: قَرَابَةُ الْوِلَادَةِ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ) ، (وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ) ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: تُقْبَلُ فِيمَا لَا يَجُرُّ بِهِ نَفْعًا، نَحْوُ: إنْ عَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَذْفٍ، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: تُقْبَلُ مَا لَمْ يَجُرَّ نَفْعًا غَالِبًا، كَشَهَادَتِهِ لَهُ بِمَالٍ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا غَنِيٌّ، قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: كَالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْقِصَاصِ، وَالْمَالِ إذَا كَانَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ، وَأَطْلَقَ رِوَايَةَ الْقَبُولِ فِي الْكَافِي، فَقَالَ: وَعَنْهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا عَدْلَانِ مِنْ رِجَالِنَا، فَيَدْخُلَانِ فِي عُمُومِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ. انْتَهَى. وَعَنْهُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمْ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ مِنْ زِنًا، أَوْ رَضَاعٍ، وَفِي الْمُبْهِجِ، وَالْوَاضِحِ، رِوَايَةٌ: لَا تُقْبَلُ، وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>