[بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ]
ِ فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي النِّكَاحِ فِي هَذَا الْبَابِ مَحَلُّ ذِكْرِهَا: صُلْبُ الْعَقْدِ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالنَّظْمِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.
وَقَالَ عَلَى هَذَا جَوَابُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فِي مَسَائِلِ الْحِيَلِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ وَالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ تَنَاوُلًا وَاحِدًا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمْ قَالَ: وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فِي فَتَاوِيهِ: إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَمَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَوْلُ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ، وَمُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ. انْتَهَى.
قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ وَقَعَ الشَّرْطُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلُزُومِهِ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ.
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَيُتَوَجَّهُ صِحَّةُ الشَّرْطِ فِيهِ. بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مُنْفَصِلًا بِنِيَّةٍ بَعْدَ الْيَمِينِ، لَا سِيَّمَا وَالنِّكَاحُ تَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِيهِ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ عَقْدِهِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَنَحْوِهِ.
قَوْلُهُ (وَهِيَ قِسْمَانِ. صَحِيحٌ: مِثْلَ اشْتِرَاطِ زِيَادَةٍ فِي الْمَهْرِ أَوْ نَقْدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute