للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُعَيَّنٍ، أَوْ لَا يُخْرِجُهَا مِنْ دَارِهَا، أَوْ بَلَدِهَا، أَوْ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا) . فَهَذَا صَحِيحٌ لَازِمٌ، إنْ وَفَى بِهِ، وَإِلَّا فَلَهَا الْفَسْخُ. هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ظَاهِرُ الْأَثَرِ وَالْقِيَاسِ: يَقْتَضِي مَنْعَهُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ. وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي جَعْفَرٍ رِوَايَةَ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهَا، وَلَا يَتَزَوَّجَ، وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا. وَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ قَوْلِهِ " وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى صَدَاقَيْنِ سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ " لُحُوقُ الزِّيَادَةِ فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

فَوَائِدُ:

إحْدَاهَا: اخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - صِحَّةَ شَرْطِ: أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، أَوْ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا. الثَّانِيَةُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ صِحَّةُ دَفْعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ إلَى الْآخَرِ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ. أَمَّا الزَّوْجُ: فَمُطْلَقًا. وَأَمَّا الزَّوْجَةُ: فَبَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا. وَمَنْ لَمْ يَفِ بِالشَّرْطِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعِوَضَ؛ لِأَنَّهَا هِبَةٌ مَشْرُوطَةٌ بِشَرْطٍ. فَتَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِ. وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: لَوْ شَرَطَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ. فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ. وَوَجْهُهُ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ صَحِيحٌ، بِخِلَافِ حَالِ الْحَيَاةِ. وَاقْتَصَرَ فِي الْفُرُوعِ عَلَى ذِكْرِ رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ. وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ " لَوْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>