للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَفَّارَاتِ الْحَجِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ: وَعَلَيْهِ أَصْحَابُنَا، وَعَنْهُ تَسْقُطُ، وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ تَسْقُطُ كَكَفَّارَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ بِالْعَجْزِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَعَنْهُ تَسْقُطُ كَكَفَّارَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ بِالْعَجْزِ عَنْهَا كُلِّهَا؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ فِيهَا، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تَسْقُطُ مُطْلَقًا كَرَمَضَانَ. وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ بَعْدَ أَحْكَامِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ هَلْ يَسْقُطُ الْإِطْعَامُ بِالْعَجْزِ؟ وَتَقَدَّمَ كَكَفَّارَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِي بَابِهِ.

الثَّانِيَةُ: حُكْمُ أَكْلِهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ بِتَكْفِيرِ غَيْرِهِ عَنْهُ: حُكْمُ كَفَّارَةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ جَوَازُ أَكْلِهِ مَخْصُوصًا بِكَفَّارَةِ رَمَضَانَ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. الثَّالِثَةُ: لَوْ مَلَّكَهُ مَا يُكَفِّرُ بِهِ وَقُلْنَا لَهُ أَخْذُهُ هُنَاكَ فَلَهُ هُنَا أَكْلُهُ، وَإِلَّا أَخْرَجَهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: هَلْ لَهُ أَكْلُهُ، أَوْ يَلْزَمُهُ التَّكْفِيرُ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَجَزَمَ فِي الْحَاوِيَيْنِ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا هُنَا. وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الظِّهَارِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْكَفَّارَةِ لِرَمَضَانَ وَغَيْرِهِ: مِقْدَارُ مَا يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ وَصِفَتُهُ

[بَابُ مَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ وَحُكْمُ الْقَضَاءِ]

ِ قَوْلُهُ (يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْتَلِعَهُ، وَأَنْ يَبْتَلِعَ النُّخَامَةَ وَهَلْ يُفْطِرُ بِهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . إذَا جَمَعَ رِيقَهُ وَابْتَلَعَهُ قَصْدًا كُرِهَ، بِلَا نِزَاعٍ. وَلَا يُفْطِرُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. كَمَا لَوْ ابْتَلَعَهُ قَصْدًا وَلَمْ يَجْمَعْهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>