وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: يُفْطِرُ بِذَلِكَ، فَيَحْرُمُ فِعْلُهُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ.
فَوَائِدُ إحْدَاهَا: لَوْ أَخْرَجَ رِيقَهُ إلَى مَا بَيْنَ شَفَتَيْهِ. ثُمَّ أَعَادَهُ وَبَلَعَهُ. حَرُمَ عَلَيْهِ، وَأَفْطَرَ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ الْمَجْدُ: لَا يُفْطِرُ إلَّا إذَا خَرَجَ إلَى ظَاهِرِ شَفَتَيْهِ، ثُمَّ يُدْخِلُهُ وَيَبْلَعُهُ؛ لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ عَادَةً، كَغَيْرِ الرِّيقِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ أَخْرَجَ حَصَاةً مِنْ فَمِهِ أَوْ دِرْهَمًا أَوْ خَيْطًا ثُمَّ أَعَادَ، فَإِنْ كَانَ مَا عَلَيْهِ كَثِيرًا فَبَلَعَهُ أَفْطَرَ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يُفْطِرُ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ ثُمَّ أَدْخَلَهُ إلَى فِيهِ بِمَا عَلَيْهِ وَبَلَعَهُ لَمْ يُفْطِرْ، وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُفْطِرُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ.
الرَّابِعَةُ: لَوْ تَنَجَّسَ فَمُهُ، أَوْ خَرَجَ إلَيْهِ قَيْءٌ، أَوْ قَلَسٌ فَبَلَعَهُ أَفْطَرَ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّ؛ لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، وَإِنْ بَصَقَهُ وَبَقِيَ فَمُهُ نَجِسًا فَبَلَعَ رِيقَهُ، فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ بَلَعَ شَيْئًا نَجِسًا أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا النُّخَامَةُ إذَا بَلَعَهَا: فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفِطْرِ بِهِ وَجْهَيْنِ، وَاعْلَمْ أَنَّ النُّخَامَةَ تَارَةً تَكُونُ مِنْ جَوْفِهِ، وَتَارَةً تَكُونُ مِنْ [دِمَاغِهِ، وَتَارَةً تَكُونُ مِنْ] حَلْقِهِ، فَإِذَا وَصَلَتْ إلَى فَمِهِ ثُمَّ بَلَعَهَا، فَلِلْأَصْحَابِ فِيهَا ثَلَاثُ طُرُقٍ. أَحَدُهَا: إنْ كَانَتْ مِنْ جَوْفِهِ أَفْطَرَ بِهَا قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ، وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute