للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

ِ فَائِدَةٌ:

وَاحِدُ الدَّعَاوَى: دَعْوَى. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: مَعْنَاهَا فِي اللُّغَةِ: إضَافَةُ الْإِنْسَانِ إلَى نَفْسِهِ شَيْئًا: مِلْكًا، أَوْ اسْتِحْقَاقًا أَوْ صِفَةً، وَنَحْوَهُ. وَفِي الشَّرْعِ: إضَافَتُهُ إلَى نَفْسِهِ اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ، أَوْ فِي ذِمَّتِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الدَّعْوَى: الطَّلَبُ. {وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ} [يس: ٥٧] زَادَ ابْنُ أَبِي الْفَتْحِ: زَاعِمًا مِلْكَهُ. انْتَهَى. وَقِيلَ: هِيَ طَلَبُ حَقٍّ مِنْ خَصْمٍ عِنْدَ حَاكِمٍ، وَإِخْبَارُهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ، وَطَلَبُهُ مِنْهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: قُلْت: هِيَ إخْبَارُ خَصْمٍ بِاسْتِحْقَاقِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ كَوَصِيَّةٍ وَإِقْرَارٍ عَلَيْهِ، أَوْ عِنْدَهُ لَهُ، أَوْ لِمُوَكِّلِهِ، أَوْ تَوْكِيلِهِ، أَوْ لِلَّهِ حِسْبَةً، يَطْلُبُهُ مِنْهُ عِنْدَ حَاكِمٍ. قَوْلُهُ (الْمُدَّعِي: مَنْ إذَا سَكَتَ تُرِكَ. وَالْمُنْكِرُ: مَنْ إذَا سَكَتَ لَمْ يُتْرَكْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: الْمُدَّعِي مَنْ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ، وَعَكْسُهُ الْمُنْكِرُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَقَالَ الشَّارِحُ: وَقِيلَ: الْمُدَّعِي مَنْ يَلْتَمِسُ بِقَوْلِهِ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ. وَإِثْبَاتَ حَقٍّ فِي ذِمَّتِهِ. وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَنْ يُنْكِرُ ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>