للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَائِدَةٌ: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطَ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ إجْمَاعًا. قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: أَوْ سَجَدَ لِشَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: أَوْ أَتَى بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ صَرِيحٍ فِي الِاسْتِهْزَاءِ بِالدِّينِ. وَقِيلَ: أَوْ كَذَبَ عَلَى نَبِيٍّ، أَوْ أَصَرَّ فِي دَارِنَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ وَقَالَ الْقَاضِي: رَأَيْت بَعْضَ أَصْحَابِنَا يُكَفِّرُ جَاحِدَ تَحْرِيمِ النَّبِيذِ وَالْمُسْكِرِ كُلِّهِ كَالْخَمْرِ. وَلَا يَكْفُرُ بِجَحْدِ قِيَاسٍ اتِّفَاقًا، لِلْخِلَافِ، بَلْ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ. قَالَ: وَمَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَأَسَرَّ الْكُفْرَ: فَمُنَافِقٌ. وَإِنْ أَظْهَرَ أَنَّهُ قَائِمٌ بِالْوَاجِبِ وَفِي قَلْبِهِ أَنْ لَا يَفْعَلَ: فَنِفَاقٌ. وَهَلْ يَكْفُرُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْأَصْحَابِ: لَا يَكْفُرُ إلَّا مُنَافِقٌ أَسَرَّ الْكُفْرَ. قَالَ: وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَخْرَجَ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَنْ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَانْتَهَكَ حُرَمَ اللَّهِ وَحُرَمَ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَنَحْوُهُ، وَنَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِخِلَافِ ذَلِكَ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِاللَّعْنَةِ، خِلَافًا لِأَبِي الْحُسَيْنِ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِمَا. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ظَاهِرُ كَلَامِهِ الْكَرَاهَةُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ تَهَاوُنًا: لَمْ يَكْفُرْ) . يَعْنِي: إذَا عَزَمَ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ أَبَدًا: اُسْتُتِيبَ وُجُوبًا كَالْمُرْتَدِّ. فَإِنْ أَصَرَّ: لَمْ يَكْفُرْ، وَيُقْتَلُ حَدًّا، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: يَكْفُرُ إلَّا بِالْحَجِّ، لَا يَكْفُرُ بِتَأْخِيرِهِ بِحَالٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>