للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبَاحَةِ أَزْوَاجِهِ، وَقِسْمَةِ مَالِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا: لَوْ مَاتَ لَهُ فِي مُدَّةِ انْتِظَارِهِ مَنْ يَرِثُهُ.

فَهَلْ يُحْكَمُ بِتَوْرِيثِهِ مِنْهُ أَمْ لَا؟ . وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ يُزَكِّي مَالَهُ بَعْدَ مُدَّةِ انْتِظَارِهِ، مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِأَحْكَامِ الْمَوْتِ إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ. وَهُوَ الْأَظْهَرُ. انْتَهَى. قَوْلُهُ (وَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ أَنْ يَصْطَلِحُوا) عَلَى مَا زَادَ عَنْ نَصِيبِهِ. فَيَقْتَسِمُوهُ. يَجُوزُ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَا زَادَ عَنْ نَصِيبِ الْمَفْقُودِ. وَلَهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى كُلِّ الْمَوْقُوفِ أَيْضًا، إنْ حَجَبَ أَحَدًا وَلَمْ يَرِثْ، أَوْ كَانَ أَخًا لِأَبٍ: عَصَّبَ أُخْتَهُ مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ. وَهَذَا كُلُّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. أَمَّا عَلَى مَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ أَنَّا نُعْمِلُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ فَقَطْ فَلَا يَتَأَتَّى هَذَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ ضَمِينٌ مِمَّنْ مَعَهُ احْتِمَالُ زِيَادَةٍ. عَلَى الصَّحِيحِ. فَلْيُعَاوَدْ.

فَوَائِدُ الْأُولَى: إذَا قَدِمَ الْمَفْقُودُ، بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ: أَخَذَ مَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، وَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَخَذَ الْبَاقِي. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ أَصَحُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَعَنْهُ: لَا يَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَخَذَ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَقَالَ: إنَّمَا قُسِمَ بِحَقٍّ لَهُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>