للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقِيلَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضَمِينٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ قَدِمَ أَخَذَ نَصِيبَهُ) بِلَا نِزَاعٍ. وَقَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَالِهِ) هَذَا الصَّحِيحُ. صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ.

قَالَ فِي الْفَائِقِ: هُوَ قَوْلُ غَيْرِ صَاحِبِ الْمُغْنِي فِيهِ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ أَيْضًا، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ. قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَحَكَاهُمَا فِي الشَّرْحِ رِوَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمَعْرُوفُ وَجْهَانِ. قُلْت: لَمْ نَرَ مَنْ حَكَاهُمَا رِوَايَتَيْنِ غَيْرَهُ. فَعَلَى الْأَوَّلِ: يُقْضَى مِنْهُ دَيْنُ الْمَفْقُودِ. بِلَا نِزَاعٍ. وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ أَيْضًا وَعَبْدِهِ وَبَهِيمَتِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: يُقْضَى مِنْهُ تِلْكَ الْحَالَةَ دَيْنُهُ، وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ انْتَهَى. وَعَلَى الثَّانِي: لَا يُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ، وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَلَا عَبْدِهِ، وَلَا بَهِيمَتِهِ. جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالتَّهْذِيبِ، وَالْفُصُولِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْخَمْسِينَ، بَعْدَ الْمِائَةِ: يُقْسَمُ مَالُهُ بَعْدَ انْتِظَارِهِ. وَهَلْ تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَعْدُومِ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ، أَوْ لَا تَثْبُتُ إلَّا مِنْ حِينِ

<<  <  ج: ص:  >  >>