للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: يُنْتَظَرُ زَمَنًا لَا يَجُوزُ مِثْلُهُ، قَالَ: وَحْدَهَا فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ بِتِسْعِينَ سَنَةً. وَقِيلَ: بِسَبْعِينَ.

فَائِدَةٌ: نَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ فِي عَبْدٍ مَفْقُودٍ الظَّاهِرُ: أَنَّهُ كَالْحُرِّ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَنَقَلَ مُهَنَّا، وَأَبُو طَالِبٍ فِي الْأَمَةِ أَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرَّةِ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ مَاتَ مَوْرُوثُهُ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ: دُفِعَ إلَى كُلِّ وَارِثٍ الْيَقِينُ، وَوَقَفَ الْبَاقِي) . وَطَرِيقُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ: أَنْ تَعْمَلَ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ حَيٌّ، ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ مَيِّتٌ. ثُمَّ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا أَوْ وَفْقَهَا فِي الْأُخْرَى. وَاجْتُزِئَ بِإِحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا، أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا. وَتُدْفَعُ إلَى كُلِّ وَارِثٍ الْيَقِينُ. وَمَنْ سَقَطَ فِي إحْدَاهُمَا لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ. وَقِيلَ: تَعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ فَقَطْ. وَلَا تَقِفُ شَيْئًا سِوَى نَصِيبِهِ إنْ كَانَ يَرِثُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي. وَصَحَّحَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: يُؤْخَذُ ضَمِينٌ مِمَّنْ مَعَهُ احْتِمَالُ زِيَادَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>