للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ؟ فَقَالَ: عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَجَازَ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

فَائِدَةٌ:

ذَكَرَ الْقَاضِي، أَنَّ الْخِلَافَ عِنْدَ الْأَصْحَابِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْجِرَاحِ الْمُوجِبَةِ لِلْقِصَاصِ، فَأَمَّا الشَّهَادَةُ بِالْمَالِ: فَلَا تُقْبَلُ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا عَجَبٌ مِنْ الْقَاضِي، فَإِنَّ الصِّبْيَانَ لَا قَوَدَ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّمَا الشَّهَادَةُ بِمَا يُوجِبُ الْمَالَ، ذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ.

قَوْلُهُ (الثَّانِي: الْعَقْلُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَعْتُوهٍ وَلَا مَجْنُونٍ، إلَّا مَنْ يُخْنَقُ فِي الْأَحْيَانِ إذَا شَهِدَ فِي إفَاقَتِهِ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ: وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُصْرَعُ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ فِي الْحَاوِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُصْرَعُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ، وَقِيلَ مَنْ يُفِيقُ أَحْيَانًا حَالَ إفَاقَتِهِ.

قَوْلُهُ (الثَّالِثُ: الْكَلَامُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ، نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا أَوْلَى،

<<  <  ج: ص:  >  >>