للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: كُلُّ عَمَّةٍ كَأَخِيهَا. وَعَنْهُ: الْعَمَّةُ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ كَالْجَدِّ. فَعَلَيْهَا: الْعَمَّةُ لِأُمٍّ، وَالْعَمُّ لِأُمٍّ، كَالْجَدَّةِ أُمُّهُمَا. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الْعَمَّةُ كَالْأَبِ. وَقِيلَ: كَبِنْتٍ. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ هَذَا خَطَأٌ، وَأَيُّ جَامِعٍ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْبِنْتِ؟ فَائِدَةٌ: هَلْ عَمَّةُ الْأَبِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ؟ وَهَلْ عَمُّ الْأَبِ مِنْ الْأُمِّ، وَعَمَّةُ الْأَبِ لِأُمٍّ: كَالْجَدِّ، أَوْ كَعَمِّ الْأَبِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ كَأُمِّ الْجَدِّ؟ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَيْضًا. وَلَيْسَا كَأَبِ الْجَدِّ. لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ مِنْهُمَا.

قَوْلُهُ (فَإِذَا أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِوَاحِدٍ، وَاسْتَوَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ. فَنَصِيبُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: اخْتَارَهُ عَامَّةُ شُيُوخِنَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ. وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إلَّا وَلَدُ الْأُمِّ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يُسَوَّى بَيْنَهُمْ إلَّا الْخَالُ وَالْخَالَةُ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ اسْتِحْسَانًا. وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الشِّيرَازِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>