للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: لَا أَعْلَمُ لَهُ وَجْهًا. قَالَ الْقَاضِي: لَمْ أَجِدْ هَذَا بِعَيْنِهِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ سَبَقَ إلَى الْوَارِثِ: وَرِثَ، وَأَسْقَطَ غَيْرَهُ. إلَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ جِهَتَيْنِ، فَيُنَزَّلُ الْبَعِيدُ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثِهِ، سَوَاءٌ سَقَطَ بِهِ الْقَرِيبُ أَمْ لَا. كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ. وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ) . فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ: أَنَّ الْمَالَ لِبِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ. وَذُكِرَ فِي التَّرْغِيبِ رِوَايَةٌ: أَنَّ الْإِرْثَ لِلْجِهَةِ الْقُرْبَى مُطْلَقًا. وَفِي الرَّوْضَةِ فِي ابْنِ بِنْتٍ، وَابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ لَهُ السُّدُسُ. وَلِابْنِ الْبِنْتِ النِّصْفُ. فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ، بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ.

قَوْلُهُ (وَالْجِهَاتُ أَرْبَعٌ: الْأُبُوَّةُ، وَالْأُمُومَةُ، وَالْبُنُوَّةُ، وَالْأُخُوَّةُ) هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، أَوْ لَا. وَيَلْزَمُهُ عَلَيْهِ: إسْقَاطُ بِنْتِ الْأَخِ، وَبَنَاتُ الْأَخَوَاتِ وَبَنُوهُنَّ بِبَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَهُوَ بَعِيدٌ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَإِذَا كَانَ ابْنُ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ، وَبِنْتُ ابْنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ: فَلَهُ السُّدُسُ، وَلَهَا الْبَاقِي. وَيَلْزَمُ مِنْ جَعْلِ الْأُخُوَّةِ جِهَةً: أَنْ يُجْعَلَ الْمَالُ لِلْبِنْتِ. وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا. حَيْثُ يَجْعَلُ أَجْنَبِيَّتَيْنِ أَهْلَ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ. وَرَدَّهُ شَارِحُهُ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ فَاسِدٌ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ بَعِيدٌ. وَقِيلَ: خَطَأٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>