للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ.

قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْإِرْشَادِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: حُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: أَخَذَهُ مِنْهُ بِغَيْرِ قِيمَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَنَصَرَاهُ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَعَنْهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ إلَّا بِقِيمَتِهِ. وَعَنْهُ: لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ.

فَوَائِدُ

الْأُولَى: لَوْ بَاعَهُ مُشْتَرِيهِ أَوْ مُتَّهَبُهُ، أَوْ وَهَبَاهُ، أَوْ كَانَ عَبْدًا فَأَعْتَقَاهُ. لَزِمَ تَصَرُّفُهُمَا. وَهَلْ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ آخَرَ مُشْتَرٍ أَوْ مُتَّهَبٍ؟ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْأَصْلِ.

الثَّانِيَةُ: إذَا قُلْنَا يَمْلِكُونَ أُمَّ الْوَلَدِ، عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا: لَزِمَ السَّيِّدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخْذُهَا وَيَتَمَكَّنُ مِنْهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْعِوَضِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.

وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.

الثَّالِثَةُ: حُكْمُ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَأَمْوَالُ الْمُسْتَأْمَنِ إذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهَا: حُكْمُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا تَقَدَّمَ.

الرَّابِعَةُ: لَوْ بَقِيَ مَالُ الْمُسْلِمِ مَعَهُمْ حَوْلًا أَوْ أَحْوَالًا: فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. وَلَوْ كَانَ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ: لَمْ يَعْتِقْ. وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً مُزَوَّجَةً، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: انْفِسَاخُ نِكَاحِهَا. وَقِيلَ: لَا يَنْفَسِخُ. كَالْحُرَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>