للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَوَى ابْنُ هَانِئٍ عَنْ أَحْمَدَ: تَعُودُ إلَى زَوْجِهَا إنْ شَاءَتْ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى انْفِسَاخِ النِّكَاحِ بِالسَّبْيِ.

تَنْبِيهٌ:

هَذِهِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْكُفَّارَ يَمْلِكُونَ أَمْوَالَنَا بِالْقَهْرِ.

وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا: فَلَا يُقْسَمُ بِحَالٍ. وَتُوقَفُ إذَا جُهِلَ رَبُّهَا. وَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، حَيْثُ وَجَدَهُ، وَلَوْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، أَوْ الشِّرَاءِ مِنْهُمْ، أَوْ إسْلَامِ آخِذِهِ وَهُوَ مَعَهُ. هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.

وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.

وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: هُوَ أَحَقُّ بِمَا لَمْ يَمْلِكُوهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِثَمَنٍ، لِئَلَّا يُنْتَقَضَ حُكْمُ الْقَاسِمِينَ.

وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ: رِوَايَةُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ. وَيَصِحُّ عِتْقُهُ. وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الْمُزَوَّجَةِ.

قَوْلُهُ (وَيَمْلِكُ الْكُفَّارُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْقَاضِي: يَمْلِكُونَهَا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ فَعَلَيْهَا يَمْلِكُونَ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ. صَرَّحَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْبَيْعِ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا. يَعْنِي وَلَوْ حَازُوهَا إلَى دَارِهِمْ. وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. اخْتَارَهَا الْآجُرِّيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي تَعْلِيقِهِ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ فِي النَّظْمِ: لَا يَمْلِكُونَهُ فِي الْأَظْهَرِ.

وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ، وَمُفْرَدَاتِهِ: رِوَايَتَيْنِ. وَصَحَّحَ فِيهَا عَدَمَ الْمِلْكِ.

وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَصَحَّحَهُ فِي نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَنَظْمِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>