وَيُجَابُ بِأَنَّهُ مِنْ الِاشْتِقَاقِ الْأَكْبَرِ. وَهُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ مَعَ مُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى. انْتَهَى.
وَقِيلَ: مُشْتَقٌّ مِنْ " التَّضَمُّنِ " قَالَهُ الْقَاضِي. وَصَوَّبَهُ فِي الْمَطْلَعِ. لِأَنَّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ تَتَضَمَّنُ الْحَقَّ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَمَعْنَاهُ تَضْمِينُ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ. وَقِيلَ: هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ " الضِّمْنِ " قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ أَرْجَحُ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَاَلَّذِي يَتَلَوَّحُ لِي: أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ " الضِّمْنِ " فَتَصِيرُ ذِمَّةُ الضَّامِنِ فِي ضِمْنِ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ. فَهُوَ زِيَادَةٌ وَثِيقَةٌ. انْتَهَى.
هَذَا الْخِلَافُ فِي الِاشْتِقَاقِ. وَأَمَّا الْمَعْنَى: فَوَاحِدٌ. قَوْلُهُ (وَهُوَ ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْتِزَامِ الْحَقِّ) وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: هُوَ الْتِزَامُ الرَّشِيدِ مَضْمُونًا فِي يَدِ غَيْرِهِ، أَوْ ذِمَّتِهِ، حَالًا أَوْ مَآلًا. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: هُوَ الْتِزَامُ مَنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، أَوْ مُفْلِسٍ: مَا وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ مَعَ بَقَائِهِ، وَقَدْ لَا يَبْقَى. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: هُوَ الْتِزَامُ الْإِنْسَانِ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنَ الْمَدْيُونِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ بِمَانِعٍ، لِدُخُولِ مَنْ لَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ. وَلَا جَامِعَ، لِخُرُوجِ مَا قَدْ يَجِبُ وَالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ، وَدَيْنِ الْمَيِّتِ إنْ بَرِئَ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ، عَلَى رِوَايَةٍ تَأْتِي. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَيْسَ شَامِلًا مَا قَدْ يَجِبُ، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: مَعْنَاهُ تَضْمِينُ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ، حَتَّى يَصِيرَ مُطَالَبًا بِهِ مَعَ بَقَائِهِ فِي ذِمَّةِ الْأَصِيلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute