للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمِنْهَا: إذَا بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ. وَلِلْأَصْحَابِ أَيْضًا: فِيهَا طُرُقٌ، ذَكَرْتُهَا فِي آخِرِ بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَمِنْهَا: إذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ الذِّمِّيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِمَالِهِ عَبْدًا مُسْلِمًا، فَاشْتَرَاهُ، فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ، لَمْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ لَهُ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُ، صَحَّ، وَكَانَ مَمْلُوكًا لِلسَّيِّدِ، قَالَ الْمَجْدُ: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدِي، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ، قُلْت: وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ: لَا يَصِحُّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاءُ الذِّمِّيِّ لِمُسْلِمٍ بِالْوَكَالَةِ. انْتَهَى.

قُلْت: وَيَتَخَرَّجُ الصَّحِيحُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، بِنَاءً عَلَى أَحَد الْوَجْهَيْنِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاءُ الذِّمِّيِّ لِمُسْلِمٍ بِالْوَكَالَةِ، وَمِنْهَا: عَكْسُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ أَذِنَ الْكَافِرُ لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ الَّذِي يَثْبُتُ مِلْكُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِمَالِهِ رَقِيقًا مُسْلِمًا. فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ، صَحَّ، وَكَانَ الْعَبْدُ لَهُ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُ، لَمْ يَصِحَّ، وَمِنْهَا: تَسَرِّي الْعَبْدِ، وَفِيهِ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: بِنَاؤُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي مِلْكِهِ. فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ، جَازَ تَسَرِّيهِ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ بِغَيْرِ نِكَاحٍ وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ: مُحَرَّمٌ، بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي، وَالْأَصْحَابِ بَعْدَهُ، قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ تَسَرِّيهِ عَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ.

وَهِيَ طَرِيقَةُ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا، ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْوَاضِحِ، وَرَجَّحَهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَهِيَ أَصَحُّ، وَحَرَّرَهَا فِي فَوَائِدِهِ، وَتَأْتِي هَذِهِ الْفَائِدَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ بَابِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ، فِي قَوْلِهِ " وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ " بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا، وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ، فَهَلْ يُعْتَقُ؟ وَالْمَنْصُوصُ: أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>