فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: الصَّحِيحُ: أَنَّ نِصَابَ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ تَحْدِيدٌ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالسَّامِرِيُّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَعَنْهُ نِصَابُ ذَلِكَ تَقْرِيبٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُؤَثِّرُ نَحْوُ رَطْلَيْنِ وَمُدَّيْنِ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: لَا يُؤَثِّرُ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، قَالَ: وَجَعَلَهُ فِي الرِّعَايَةِ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ.
الثَّانِيَةُ: لَا اعْتِبَارَ بِنَقْصٍ دَاخِلَ الْكَيْلِ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَجَزَمَ بِهِ الْأَئِمَّةُ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: إذَا نَقَصَ مَا لَوْ وُزِّعَ عَلَى الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ ظَهَرَ فِيهَا: سَقَطَتْ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا.
قَوْلُهُ {وَتَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِالْحِسَابِ، إلَّا فِي السَّاعَةِ} لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي وَقْصِ السَّائِمَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ، وَقِيلَ: تَجِبُ فِي وَقْصِهَا، اخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: لَوْ تَلِفَ بَعِيرٌ مِنْ تِسْعَةِ أَبْعِرَةٍ، أَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ إنْ اعْتَبَرْنَا التَّمَكُّنَ: سَقَطَ تِسْعُ شِيَاهٍ، وَلَوْ تَلِفَ مِنْ التِّسْعِ سِتَّةٌ زَكَّى الْبَاقِيَ ثُلُثَ شَاةٍ، وَلَوْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً فَأَخَذَ مِنْهَا بَعِيرًا بَعْدَ الْحَوْلِ زَكَّاهُ بِتُسْعِ شَاةٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute