رِوَايَةً: لَا يَسْقُطُ بِتَلَفِ النِّصَابِ غَيْرُ الْمَاشِيَةِ، وَقَالَ الْمَجْدُ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ تَسْقُطُ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ دُونَ الْبَاطِنَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ وَغَيْرِهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ: رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَاشِيَةِ وَالْمَالِ، وَالْعَمَلِ عَلَى مَا رَوَى الْجَمَاعَةُ: أَنَّهَا كَالْمَالِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ إذَا تَلِفَ النِّصَابُ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَبَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ. وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهَا بِالْمَالِ الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهَا بِالْمَوَاشِي.
تَنْبِيهٌ: يُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: زَكَاةُ الزُّرُوعِ إذَا تَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ قَبْلَ الْقَطْعِ، كَأَنَّهَا تَسْقُطُ. وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ عِنْدَ قَوْلِهِ " فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ " قَالَ الْقَوَاعِدُ: اتِّفَاقًا، قَالَ: وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ [وَجْهًا بِوُجُوبِ زَكَاتِهَا أَيْضًا، قَالَ: وَهُوَ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ، قُلْت: قَدْ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ] فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ رِوَايَةً، ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَأَظُنُّ فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ قَالَ: قِيَاسُ مَنْ جَعَلَ وَقْتَ الْوُجُوبِ بُدُوَّ الصَّلَاحِ، وَاشْتِدَادَ الْحَبِّ: أَنَّهُ كَنَقْصِ نِصَابٍ بَعْدَ الْوُجُوبِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ. انْتَهَى. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ النِّصَابُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ ضَمِنَهَا، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: لَا يَضْمَنُهَا، وَجَزَمَ فِي الْكَافِي، وَنِهَايَةِ أَبِي الْمَعَالِي، بِالضَّمَانِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا: لَوْ تَلِفَ النِّصَابُ ضَمِنَهَا، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: لَا يَضْمَنُهَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا مُطْلَقًا، وَاخْتَارَهُ فِي النَّصِيحَةِ، وَصَاحِبُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute