للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِنْ مَلَكَ مَا لَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ كَخَمْسٍ فَلَا شَيْءَ فِيهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَوْلُهُ (وَفِي الثَّانِي: عَلَيْهِ سُبْعُ تَبِيعٍ إذَا تَمَّ حَوْلُهَا) .

فَائِدَةٌ: مِثْلُ ذَلِكَ لَوْ مَلَكَ عِشْرِينَ شَاةً بَعْدَ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً، أَوْ مَلَكَ عَشْرًا مِنْ الْبَقَرِ بَعْدَ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَعَلَى الثَّانِي: عَلَيْهِ ثُلُثُ شَاةٍ فِي الْأُولَى أَوْ خُمُسُ مُسِنَّةٍ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ فِي الْأُولَى.

قَوْلُهُ (وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ سِتُّونَ شَاةً، كُلُّ عِشْرِينَ مِنْهَا مُخْتَلِطَةٌ مَعَ عِشْرِينَ، لِرَجُلٍ آخَرَ فَعَلَى الْجَمِيعِ شَاةٌ، نِصْفُهَا عَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ وَنِصْفُهَا عَلَى خُلَطَائِهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ شَاةٍ) . اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ السِّتُّونَ مُخْتَلِطَةً كُلُّ عِشْرِينَ مِنْهَا مَعَ عِشْرِينَ لِآخَرَ فَإِنْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً، وَبَيْنَهُمْ مَسَافَةُ قَصْرٍ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُ شِيَاهٍ عَلَى رَبِّ السِّتِّينَ: شَاةٌ وَنِصْفٌ، وَعَلَى خَلِيطٍ: نِصْفُ شَاةٍ، إذَا قُلْنَا: إنَّ الْبُعْدَ يُؤَثِّرُ فِي سَائِمَةِ الْإِنْسَانِ، عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يُؤَثِّرُ، أَوْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ هُنَا فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفِ: عَلَى الْجَمِيعِ شَاةٌ.

نِصْفُهَا عَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ، وَنِصْفُهَا عَلَى خُلَطَائِهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ: هَذَا قَوْلُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: عَلَى الْجَمِيعِ شَاتَانِ وَرُبُعٌ. وَعَلَى رَبِّ السِّتِّينَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ شَاةٍ؛ لِأَنَّهَا مُخَالِطَةٌ لِعِشْرِينَ خُلْطَةَ وَصْفٍ، وَلِأَرْبَعِينَ بِجِهَةِ الْمِلْكِ، وَحِصَّةُ الْعِشْرِينَ مِنْ زَكَاةِ الثَّمَانِينَ رُبُعُ شَاةٍ، وَعَلَى كُلِّ خَلِيطٍ نِصْفُ شَاةٍ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِطٌ لِعِشْرِينَ فَقَطْ

<<  <  ج: ص:  >  >>