للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تَجِبُ اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ، وَصَحَّحَهَا فِي الْمُبْهِجِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَقَدَّمَهَا ابْنُ تَمِيمٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْحِنَّاءِ.

فَوَائِدُ. إحْدَاهَا: قَالَ الْقَاضِي: الْوَرْسُ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الزَّعْفَرَانِ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَيُخَرَّجُ الْوَرْسُ وَالْعُصْفُرُ عَلَى وَجْهَيْنِ قِيَاسًا عَلَى الزَّعْفَرَانِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ: وَيُخَرَّجُ عَلَى الزَّعْفَرَانِ الْعُصْفُرُ وَالْوَرْسُ وَالنِّيلُ، قَالَ الْحَلْوَانِيُّ: وَاللِّقْوَةُ، وَصَحَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ الْوُجُوبَ فِي الزَّعْفَرَانِ، وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْعُصْفُرِ وَالْوَرْسِ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْعُصْفُرِ وَالْوَرْسِ وَالنِّيلِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: لَا زَكَاةَ فِي الْجَوْزِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَا تَجِبُ فِيهِ فِي الْأَشْهَرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، كَذَا لَا تَجِبُ فِي التِّينِ [وَالْمِشْمِشِ، وَالتُّوتِ، وَقَصَبِ السُّكَّرِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَالَ الْآمِدِيُّ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ] فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ، وَالْإِيضَاحِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي الْكُلِّ، وَقِيلَ: تَجِبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي التِّينِ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: الْأَظْهَرُ الْوُجُوبُ فِي الْعُنَّابِ، قَالَ: فَالتِّينُ وَالشَّمْسُ وَالتُّوتُ مِثْلُهُ، وَأَطْلَقَ فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ: فِي التِّينِ وَقَصَب السُّكْرِ وَالْجَوْزِ الْخِلَافَ.

الثَّالِثَةُ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْعُنَّابِ، عَلَى الصَّحِيحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>