للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَلَا فِيمَا يَجْتَنِيهِ مِنْ الْمُبَاحِ) أَيْ لَا تَجِبُ (كَالْبُطْمِ وَالرَّعْبَلِ) وَهُوَ شَعِيرُ الْجَبَلِ (وَبِزِرٍّ قُطُونًا وَنَحْوَهُ) كَالْعَفْصِ وَالْأُشْنَانِ، وَالسُّمَّاقِ وَالْكَلَأِ، سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ مَوَاتٍ، أَوْ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ وَقُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِأَخْذِهِ فَأَخَذَهُ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَقَالُوا: هَذَا الصَّحِيحُ، وَرَدُّوا غَيْرَهُ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَاخْتَارَهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ فِيمَا يَجْتَنِيهِ مِنْ الْمُبَاحِ وَقِيلَ: تَجِبُ فِيهِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ: تَجِبُ فِي ذَلِكَ، قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ، وَالْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ: وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَهَا فِي الْعَسَلِ، فَيُكْتَفَى بِمِلْكِهِ وَقْتَ الْأَخْذِ كَالْعَسَلِ. انْتَهَى. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ الْوُجُوبُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ فِيمَا يَنْبُتُ فِي أَرْضِهِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.

فَائِدَةٌ. لَوْ نَبَتَ مَا يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّ، كَمَنْ سَقَطَ لَهُ حَبُّ حِنْطَةٍ فِي أَرْضِهِ، أَوْ أَرْضٍ مُبَاحَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ، وَكَذَا إنْ قُلْنَا يَمْلِكُ مَا يَنْبُتُ فِي أَرْضِهِ مِنْ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ (وَيَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ، كَالْغَيْثِ وَالسُّيُوحِ وَمَا يَشْرَبُ بِرُوقِهِ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِكُلْفَةٍ، كَالدَّوَالِي وَالنَّوَاضِحِ) وَكَذَا مَا سُقِيَ بِالنَّاعُورَةِ أَوْ السَّاقِيَةِ، وَمَا يَحْتَاجُ فِي تَرَقِّي الْمَاءِ إلَى الْأَرْضِ إلَى آلَةٍ مِنْ عِرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ، وَالشَّارِحُ: لَا يُؤَثِّرُ حَفْرُ الْأَنْهَارِ وَالسَّوَّاقِي لِقِلَّةِ الْمُؤْنَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ إحْيَاءِ الْأَرْضِ، وَلَا يَتَكَرَّرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>