للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: قَطَعَ بِهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: سَقَطَتْ اتِّفَاقًا، وَقِيلَ: لَا تَسْقُطُ. قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ رِوَايَةً أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ، وَقَالَهُ غَيْرُهُ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ ضَعِيفٌ، مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَأَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُغْنِي: قِيَاسُ مَنْ جَعَلَ وَقْتَ الْوُجُوبِ بُدُوَّ الصَّلَاحِ وَاشْتِدَادَ الْحَبِّ: أَنَّهُ كَنَقْصِ نِصَابٍ بَعْدَ الْوُجُوبِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ. انْتَهَى، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ كِتَابِ الزَّكَاةِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ بَقِيَ بَعْدَ التَّلَفِ نِصَابٌ: وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ، وَذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ فِيمَا إذَا لَمْ يَبْقَ نِصَابٌ وَجْهَيْنِ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: اخْتَارَ الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ الْوُجُوبَ فِيمَا بَقِيَ بِقِسْطِهِ قَالَ: وَهُوَ أَصَحُّ، كَمَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُ النِّصَابِ مِنْ غَيْرِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ، بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِخْرَاجِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: أَظْهَرُهُمَا يُزَكِّي مَا بَقِيَ بِقِسْطِهِ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهَا قَبْلَ قَوْلِهِ بِغَيْرِ يَمِينٍ) ، وَلَوْ اُتُّهِمَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ أَظْهَرُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَجَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَنَصَرَهُ وَكَذَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرُهُمْ، وَقِيلَ: يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى غَلَطٍ مُمْكِنٍ مِنْ الْخَارِصِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُمْ كَالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يُقْبَلُ فِي الثُّلُثِ وَالنِّصْفِ، وَقِيلَ: إنْ ادَّعَى غَلَطًا مُحْتَمَلًا قُبِلَ بِلَا يَمِينٍ وَإِلَّا فَلَا، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَإِنْ فَحُشَ، فَقِيلَ: يُرَدُّ قَوْلُهُ، وَقِيلَ: ضَمَانًا كَانَتْ أَوْ أَمَانَةً يُرَدُّ فِي الْفَاحِشِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>