للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثَةُ: لَا يَجُوزُ قَطْعُ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ السَّاعِي إنْ كَانَ وَإِلَّا جَازَ. الرَّابِعَةُ: لَوْ قَطَعَهُ قَبْلَ الْوُجُوبِ لِأَكَلِهِ خَصُوبًا، أَوْ خِلَالًا، أَوْ لِبَيْعِهِ، أَوْ تَجْفِيفِهِ عَنْ النَّخْلِ، أَوْ لِتَحْسِينِ الْبَاقِي، أَوْ لِمَصْلَحَةٍ مَا: لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ فِي تَتِمَّةِ الْقَاضِي (يُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ بَيْعِهِ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَالْمَنْصُوصُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ شِرَاءُ زَكَاتِهِ) . اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ شِرَاءُ زَكَاتِهِ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: هُوَ أَشْهَرُ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَهْلُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْبَيْعَ. بَاطِلٌ احْتَجَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ «لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِك» وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى اسْتِرْجَاعِ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يُسَامِحُهُ رَغْبَةً أَوْ رَهْبَةً، وَعَنْهُ يُكْرَهُ شِرَاؤُهَا، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ، وَالْفَائِقِ، وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَلَا يَشْتَرِيهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَعَنْهُ يُبَاحُ شِرَاؤُهَا كَمَا لَوْ وَرِثَهَا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْحَاوِيَيْنِ.

فَوَائِدُ. مِنْهَا: لَوْ رَجَعَتْ الزَّكَاةُ إلَى الدَّافِعِ بِإِرْثٍ أُبِيحَتْ لَهُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَلَّلَهُ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ. قَالَ: فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَصَلَ بِفِعْلِهِ كَالْبَيْعِ، وَنُصُوصُ أَحْمَدَ: إنَّمَا هِيَ فِي الشِّرَاءِ، وَصَرَّحَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>