للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى الْقَوْلِ إنَّهُ زَكَاةٌ: لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، لَكِنْ إنْ وَجَدَهُ عَبْدُهُ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ كَكَسْبِهِ، وَيَمْلِكُهُ الْمُكَاتَبُ، وَكَذَا الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَيُخْرِجُهُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا، وَصَحَّحَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ زَكَاةٌ وَوُجُوبُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي التَّلْخِيصِ. نَقَلَهُ عَنْهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَلَمْ أَرَهُ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي عِنْدِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَصَحَّحَاهُ، وَجَعَلَا الْأَوَّلَ تَخْرِيجًا لَهُمَا، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ.

فَوَائِدُ. الْأُولَى: يَجُوزُ لِلْإِمَامِ رَدُّ سَائِرِ الزَّكَوَاتِ عَلَى مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا، عَلَى الصَّحِيحِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَنَصَرَهُ، وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ [وَالرِّعَايَتَيْنِ] . قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا بِسَبَبٍ مُتَجَدِّدٍ، كَإِرْثِهَا أَوْ قَبْضِهَا مِنْ دَيْنٍ، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَهَا لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهَا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُذْهَبِ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: يَجُوزُ فِي رِوَايَةٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمُجَرَّدِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، ذَكَرَهُ فِي الرِّكَاز وَالْعُشْرِ، وَحَكَى أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ. كَذَا الْحُكْمُ فِي صَرْفِ الْخُمُسِ إلَى وَاجِدِهِ إذَا قُلْنَا: إنَّهُ زَكَاةٌ فَيَقْبِضُهُ مِنْهُ. ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَيْهِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: يَجُوزُ رَدُّ خُمُسِ الرِّكَازِ فَقَطْ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ، وَأَمَّا إذَا قُلْنَا: خُمُسُ الرِّكَازِ فَيْءٌ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ لَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ، كَالْخَرَاجِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: فِي الْأَقْيَسِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ: وَالْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>