بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لِمَالِكِهَا أَوْ لِمَنْ انْتَقَلَتْ عَنْهُ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ لِأَوَّلِ مَالِكٍ، يَعْنِي عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: إذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ مَنْ انْتَقَلَتْ عَنْهُ: فَهُوَ لِمَنْ قَبْلَهُ، إنْ اعْتَرَفَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ: فَهُوَ لِمَنْ قَبْلَهُ كَذَلِكَ، إلَى أَوَّلِ مَالِكٍ، فَيَكُونُ لَهُ، سَوَاءٌ اعْتَرَفَ بِهِ أَوْ لَا، ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ إنْ مَاتَ، فَانٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ فَلِبَيْتٍ الْمَالِ، وَأَطْلَقَهَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفَائِقِ، وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: يَكُونُ لِلْمَالِكِ قَبْلَهُ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ، أَوْ لَمْ يَعْرِفْ الْأَوَّلَ: فَهُوَ لِوَاجِدِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: لِبَيْتِ الْمَالِ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ ادَّعَاهُ الْمَالِكُ قَبْلَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا وَصْفٍ: فَهُوَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ.
جَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ، وَعَنْهُ لِوَاجِدِهِ، وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ، فَإِنْ ادَّعَاهُ بِصِفَةٍ وَحَلَفَ فَهُوَ لَهُ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: إنْ ادَّعَاهُ وَاجِدُهُ فَهُوَ لَهُ، جَزَمَ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا يَكُونُ لَهُ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: إنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْمِلْكُ إرْثًا فَهُوَ مِيرَاثٌ، فَإِنْ أَنْكَرَ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ لِمَوْرُوثِهِمْ، فَهُوَ لِمَنْ قَبْلَهُ عَلَى مَا سَبَقَ، وَإِنْ أَنْكَرَ وَاحِدٌ سَقَطَ حَقُّهُ فَقَطْ.
فَوَائِدُ. مِنْهَا: مَتَى دَفَعَ إلَى مُدَّعِيهِ بَعْدَ إخْرَاجِ خُمُسِهِ: غَرِمَ وَاجِدُهُ بَدَلَهُ، إنْ كَانَ إخْرَاجُهُ بِاخْتِيَارِهِ. وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَخَذَهُ مِنْهُ قَهْرًا غَرِمَهُ الْإِمَامُ، لَكِنْ هَلْ هُوَ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؟ فِيهِ الْخِلَافُ [قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ] قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ: أَنَّهُ مِنْ مَالِ الْإِمَامِ. وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي: أَنَّهُ إذَا خَمَّسَ رِكَازًا فَادَّعَى بِبَيِّنَةٍ: هَلْ لِوَاجِدِهِ الرُّجُوعُ، كَزَكَاةٍ مُعَجَّلَةٍ؟ .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute