قُلْت: وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ ضَعِيفٌ جِدًّا، فَلَا يُعْمَلُ بِهِمَا، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ غُمَّ هِلَالُ شَعْبَانَ، وَهِلَالُ رَمَضَانَ، فَقَدْ يُصَامُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا، حَيْثُ نَقَصْنَا رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَكَانَا كَامِلَيْنِ، وَكَذَا الزِّيَادَةُ إنْ غُمَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَشَوَّالٍ وَأَكْمَلْنَا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَكَانَا نَاقِصَيْنِ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَعَلَى هَذَا فَقِسْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَيْسَ مُرَادُهُ مُطْلَقًا.
فَائِدَةٌ: لَوْ صَامُوا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا هِلَالَ شَوَّالٍ: أَفْطَرُوا قَطْعًا، وَقَضَوْا يَوْمًا فَقَطْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ، وَجَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ. يَعْنِي أَنَّهُمْ يَقْضُونَ يَوْمَيْنِ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ: لَزِمَهُ الصَّوْمُ) وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَلْزَمُهُ حُكْمُ رَمَضَانَ، فَيَقَعُ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ الْمُعَلَّقُ بِهِلَالِ رَمَضَانَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الرَّمَضَانِيَّةِ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ، خَلَا الصِّيَامِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَيَأْتِي فِي بَابِ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ رَأَى الْهِلَالَ فِي لَيْلَتِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ " بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ: فَعَلَى الْأُولَى: هَلْ يُفْطِرُ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنْ صِيَامِ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ الْعِدَّةَ فِي حَقِّهِ أَمْ لَا يُفْطِرُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. ذَكَرَهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَتَابَعَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute