للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " بِمَا يَصِلُ إلَى حَلْقِهِ " يَعْنِي يَتَحَقَّقُ الْوُصُولُ إلَيْهِ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: إنْ وَصَلَ يَقِينًا أَوْ ظَاهِرًا أَفْطَرَ كَالْوَاصِلِ مِنْ الْأَنْفِ. كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِيمَا إذَا احْتَقَنَ أَوْ دَاوَى الْجَائِفَةَ

قَوْلُهُ (أَوْ دَاوَى الْمَأْمُومَةَ) ، فَسَدَ صَوْمُهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ إلَّا الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ. كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ قَرِيبًا.

قَوْلُهُ (أَوْ اسْتَقَاءَ) . يَعْنِي: فَقَاءَ، فَسَدَ صَوْمُهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ، سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ [وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ] قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ: هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يُفْطِرَ بِهِ. وَعَنْهُ لَا يُفْطِرُ إلَّا بِمِلْءِ الْفَمِ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَعَنْهُ بِمِلْئِهِ أَوْ نِصْفِهِ، كَنَقْضِ الْوُضُوءِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ: وَلَا وَجْهَ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ عِنْدِي. وَعَنْهُ إنْ فَحُشَ أَفْطَرَ، وَإِلَّا فَلَا، وَقَالَهُ الْقَاضِي. وَذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: أَنَّهَا الْأَشْهَرُ. قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: وَاسْتِقَائِهِ نَاقِضًا، وَاحْتَجَّ الْقَاضِي بِأَنَّهُ لَوْ تَجَشَّأَ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُو أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ أَجْزَاءٌ نَجِسَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ. كَذَا هَاهُنَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، وَيَتَوَجَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ: إنْ خَرَجَ مَعَهُ نَجِسٌ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْقَيْءَ، فَقَدْ اسْتَقَاءَ. فَيُفْطِرُ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ لَمْ يستقئ، فَلَمْ يُفْطِرْ، وَإِنْ نَقَضَ الْوُضُوءَ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ: أَنَّهُ إذَا قَاءَ بِنَظَرِهِ إلَى مَا يُغَثِّيهِ: يُفْطِرُ كَالنَّظَرِ وَالْفِكْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>