للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: قَوْلُهُ (وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ السَّحُورِ) . إجْمَاعًا. إذَا لَمْ يُخْشَ طُلُوعُ الْفَجْرِ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ اسْتِحْبَابُ السَّحُورِ مَعَ الشَّكِّ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا قَوْلَ أَبِي دَاوُد: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ " إذَا شَكَّ فِي الْفَجْرِ يَأْكُلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ طُلُوعَهُ " قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّ مُرَادَ غَيْرِ الشَّيْخِ: الْجَوَازُ، وَعَدَمُ الْمَنْعِ بِالشَّكِّ، وَكَذَا جَزَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ: يَأْكُلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ، وَقَالَ: إنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَكَذَا خَصَّ الْأَصْحَابُ الْمَنْعَ بِالْمُتَيَقَّنِ. كَشَكِّهِ فِي نَجَاسَةِ طَاهِرٍ. قَالَ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَوْ قَالَ لِعَالِمَيْنِ: اُرْقُبَا الْفَجْرَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ يَطْلُعْ. أَكَلَ حَتَّى يَتَّفِقَا، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ: إذَا خَافَ طُلُوعَ الْفَجْرِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ جُزْءًا مِنْ اللَّيْلِ. لِيَتَحَقَّقَ لَهُ صَوْمُ جَمِيعِ الْيَوْمِ، وَجَعَلَهُ أَصْلًا لِوُجُوبِ صَوْمِ يَوْمِ لَيْلَةِ الْغَيْمِ، وَقَالَ: لَا فَرْقَ. ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوْضِعِهَا، وَأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْأَكْلُ مَعَ الشَّكِّ فِي الْفَجْرِ، وَقَالَ: بَلْ يُسْتَحَبُّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ: الْأَوْلَى أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ شَكِّهِ فِي طُلُوعِهِ، وَجَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ، مَعَ جَزْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ.

فَوَائِدُ. الْأُولَى: تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ: فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ " أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ مَعَ الشَّكِّ فِي طُلُوعِهِ، وَيُكْرَهُ الْجِمَاعُ، نَصَّ عَلَيْهِمَا.

الثَّانِيَةُ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَا يَجِبُ إمْسَاكُ جَزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ جَمَاعَةٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا سَبَقَ، أَوْ صَرِيحُهُ، وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: أَنَّهُ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>