للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذَا أَذِنَ لَهُمَا ذَلِكَ: يَجُوزُ تَحْلِيلُهُمَا مِنْهُ عِنْدَ مُنْتَهَى كُلِّ يَوْمٍ، لِجَوَازِ الْخُرُوجِ لَهُ مِنْهُ إذَنْ كَالتَّطَوُّعِ. قَالَ: وَلَا أَعْرِفُ فِيهِ نَصًّا لِأَصْحَابِنَا. لَكِنَّ تَعْلِيلَهُمْ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْت. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: لَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا فِي غَيْرِ نَذْرٍ، وَقِيلَ: فِي غَيْرِ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ أَذِنَا لَهُمَا ثُمَّ رَجَعَا قَبْلَ الشُّرُوعِ جَازَ إجْمَاعًا. الثَّانِيَةُ: حُكْمُ أُمِّ الْوَلَدِ، وَالْمُدَبَّرِ، وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ حُكْمُ الْعَبْدِ فِيمَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ (وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَعْتَكِفَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَغَيْرِهِمَا، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

قَوْلُهُ (وَيَحُجَّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ) . يَعْنِي لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَحُجَّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ أَيْضًا مُطْلَقًا، نَصَّ عَلَيْهِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى [وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَسْتَحِقُّ مَنَافِعَهُ، وَلَا يَمْلِكُ إجْبَارَهُ عَلَى الْكَسْبِ، وَإِنَّمَا لَهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ، فَهُوَ كَالْحُرِّ الْمَدِينِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ هُنَا] قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى [وَالنَّظْمِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ هُنَا] مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ. انْتَهَوْا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ إنْفَاقِهِ هُنَا، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ مِمَّا قَدْ جَمَعَهُ مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ، وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: لَهُ الْحَجُّ مِنْ الْمَالِ الَّذِي جَمَعَهُ، مَا لَمْ يَأْتِ نَجْمُهُ، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ عَلَى إذْنِهِ لَهُ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ الْمُكَاتَبِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>