للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ» الْحَدِيثَ وَذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ احْتِمَالًا فِي تَعْيِينِ الْمَسْجِدِ الْعَتِيقِ لِلصَّلَاةِ، وَذَكَرَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: أَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ وَجْهًا يَتَعَيَّنُ الْمَسْجِدُ الْعَتِيقُ فِي نَذْرِ الصَّلَاةِ. قَالَ الْمَجْدُ: وَنَذْرُ الِاعْتِكَافِ مِثْلُهُ، وَأَطْلَقَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي تَعْيِينِ مَا امْتَازَ بِمَزِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ كَقِدَمٍ وَكَثْرَةِ جَمْعٍ وَجْهَيْنِ، وَاخْتَارَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يَتَعَيَّنُ، وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: الِاعْتِكَافُ وَالصَّلَاةُ: لَا يَخْتَصَّانِ بِمَكَانٍ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَا، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيُصَلِّيَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي عَيَّنَهُ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَمَ الْكَفَّارَةِ فِي نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَى الْمُصَنِّفِ، وَكَذَا فِي نُسَخٍ كَثِيرَةٍ. وَقِيلَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي وَجْهٍ إنْ لَمْ يَفْعَلْ، وَجَزَمَ بِالْكَفَّارَةِ فِي تَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُحَرَّرِ. ذَكَرَهُ فِي بَابِ النَّذْرِ.

الثَّانِي: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ إنْ وَجَبَتْ فِي غَيْرِ الْمُسْتَحَبِّ. انْتَهَى. فَمَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي غَيْرِ الْمُسْتَحَبِّ. الثَّالِثُ: جَعَلَ الْمُصَنِّفُ الصَّلَاةَ وَالِاعْتِكَافَ إذَا نَذَرَهُمَا فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: يُصَلِّي فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ أَيْضًا، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ. انْتَهَى.

الرَّابِعُ: قَوْلُهُ " فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ " يَعْنِي: مِنْ الْمَسَاجِدِ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: يُصَلِّي فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ أَيْضًا، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ: لَوْ أَرَادَ الذَّهَابَ إلَى مَا عَيَّنَهُ بِنَذْرِهِ، فَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إلَى شَدِّ رَحْلٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>