للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَائِدَةٌ: يَحْرُمُ بَوْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي إنَاءٍ، وَكَذَا فَصْدٌ وَحِجَامَةٌ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ احْتِمَالًا: لَا يَجُوزُ فِي إنَاءٍ، كَالْمُسْتَحَاضَةِ مَعَ أَمْنِ تَلْوِيثِهِ، وَكَذَا حُكْمُ النَّجَاسَةِ فِي هَوَاءِ الْمَسْجِدِ. قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فَوْقَ الْمَسْجِدِ، وَالتَّمَسُّحُ بِحَائِطِهِ وَالْبَوْلُ، نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ، فِي الْإِجَارَةِ فِي التَّمَسُّحِ بِحَائِطِهِ مُرَادُهُ الْحَظْرُ، فَإِذَا بَالَ خَارِجًا وَجَسَدُهُ فِيهِ لَا ذَكَرُهُ: كُرِهَ، وَعَنْهُ يَحْرُمُ، وَقِيلَ: فِيهِ الْوَجْهَانِ. وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي آخِرِ بَابِ الْوُضُوءِ.

قَوْلُهُ (وَالطَّهَارَةِ) . يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ لِلْوُضُوءِ عَنْ حَدَثٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ فِيهِ بِلَا ضَرُورَةٍ، وَيَخْرُجُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ. كَذَا لِغُسْلِ الْجُمُعَةِ. إنْ وَجَبَ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ، وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ لِتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ. فَوَائِدُ. يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا الْخُرُوجُ لِقَيْءٍ بَغْتَةً، وَغَسْلِ مُتَنَجِّسٍ لِحَاجَتِهِ، وَلَهُ الْمَشْيُ عَلَى عَادَتِهِ، وَقَصْدُ بَيْتِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَلِيقُ بِهِ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا مِنْهُ. كَسِقَايَةٍ لَا يَحْتَشِمُ مِثْلُهُ عَنْهَا، وَلَا نَقْصَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ قَصْدُ أَقْرَبِ مَنْزِلَيْهِ لِدَفْعِ حَاجَتِهِ بِهِ. وَيَجُوزُ الْخُرُوجُ لِيَأْتِيَ بِمَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ يَحْتَاجُهُ. إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ فِي بَيْتِهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْقَاضِي: يَتَوَجَّهُ الْجَوَازُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو حَكِيمٍ، وَحُمِلَ كَلَامُ أَبِي الْخَطَّابِ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إنْ خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ إلَى مَنْزِلِهِ. جَازَ أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ يَسِيرًا، كَلُقْمَةٍ وَلُقْمَتَيْنِ لَا كُلِّ أَكْلِهِ.

قَوْلُهُ (وَالْجُمُعَةِ) . يَخْرُجُ إلَى الْجُمُعَةِ إنْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ. كَذَا إنْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>