وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي الْمَسْجِدِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الرَّجْعَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ هُنَاكَ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فَوْقَ الْمَسْجِدِ، وَالتَّمَسُّحُ بِحَائِطِهِ، وَالْبَوْلُ عَلَيْهِ، نَصَّ عَلَيْهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا عِنْدَ خُرُوجِهِ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ. الثَّانِيَةُ: يَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا: أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِيهِ. لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ صَائِمًا، ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ، وَمَعْنَاهُ فِي الْغَنِيَّةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
الثَّالِثَةُ: لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِلْمُعْتَكِفِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي، وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ، وَصَاحِبُ الْوَسِيلَةِ، وَالْإِيضَاحِ، وَالشَّرْحِ هُنَا، وَابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمَا. قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: مَنَعَ صِحَّتَهُ وَجَوَازَهُ أَحْمَدُ، وَجَزَمَ فِي الْفُصُولِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ بِالْكَرَاهَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ [وَالْمُغْنِي وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْمَجْدُ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ] فِي آخِرِ كِتَابِ الْبَيْعِ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، كَمَا يَجُوزُ خُرُوجُهُ لَهُ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَخْرُجُ لَهُ، وَعَلَى الثَّانِي: يَجُوزُ، وَلَا يَخْرُجُ لَهُ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا: قِيلَ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْآدَابِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فِي صِحَّتِهِمَا وَجْهَانِ مَعَ التَّحْرِيمِ. قُلْت: قَاعِدَةُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ، وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ هُبَيْرَةَ، وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ: الصِّحَّةُ هُنَا، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، فِي آخِرِ كِتَابِ الْوَقْفِ: وَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَتَحْرِيمِهِ خِلَافًا لَهُمْ رِوَايَتَانِ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي قَبْلَ كِتَابِ السَّلَمِ بِيَسِيرٍ وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنْ بَاعَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute