للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي الْإِفْصَاحِ: تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا، وَقِيلَ: لَهُ الزِّيَادَةُ بَعْدَ فَرَاغِهَا، لَا فِيهَا. الثَّانِي: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا) الْإِطْلَاقُ، فَيَدْخُلُ فِيهِ لَوْ أَحْرَمَ مِنْ بَلَدِهِ، لَكِنْ الْأَصْحَابُ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ إظْهَارُهَا فِي مَسَاجِدِ الْحِلِّ وَأَمْصَارِهَا، وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ: إذَا أَحْرَمَ مِنْ مِصْرِهِ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلَبِّيَ حَتَّى يَبْرُزَ، فَيَكُونُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَطْلَقَ مُقَيَّدًا بِذَلِكَ. وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: لَا يُلَبِّي بِوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ؛ لِعَدَمِ نَقْلِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (وَالدُّعَاءُ بَعْدَهَا) . يَعْنِي يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّلْبِيَةِ بِلَا نِزَاعٍ، وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا بَعْدَهَا: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. الثَّانِيَةُ: لَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ التَّلْبِيَةِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ. قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَقَالَ لَهُ الْأَثْرَمُ: مَا شَيْءٌ يَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ؟ يُكَبِّرُونَ دُبُرَ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا. فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءُوا بِهِ؟ قُلْت: أَلَيْسَ يُجْزِيهِ مَرَّةٌ؟ قَالَ: بَلَى؛ لِأَنَّ الْمَرْوِيَّ التَّلْبِيَةُ مُطْلَقًا، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِتَلْبِيَتِهِ بِالْعِبَادَةِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: تَكْرَارُهُ ثَلَاثًا حَسَنٌ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يُكْرَهُ تَكْرَارُهَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>