للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَاتِ، وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ: الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ، وَغَيْرِهِمْ. انْتَهَى. (وَعَنْهُ قَبْضَةٌ) لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ مِنْ الشَّارِعِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ: يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ. (وَعَنْهُ دِرْهَمٌ، وَعَنْهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ، وَعَنْهُ دِرْهَمٌ أَوْ نِصْفُهُ) ذَكَرَهَا أَصْحَابُ الْقَاضِي، وَخَرَّجَهَا الْقَاضِي مِنْ لَيَالِي مِنًى، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَلْزَمُ عَلَى تَخْرِيجِ الْقَاضِي أَنْ يَخْرُجَ: أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَجِبَ دَمٌ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي لَيَالِي مِنًى، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ تَخْرِيجًا: يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ شَعْرَةٍ أَوْ ظُفُرٍ ثُلُثُ دَمٍ، وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ حُلِقَ رَأْسُهُ بِإِذْنِهِ: فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهِ) . يَعْنِي عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَالِقِ. هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَفِي الْفُصُولِ احْتِمَالٌ: أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْحَالِقِ إذَا كَانَ مُحْرِمًا، كَشَعْرِ الصَّيْدِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.

فَائِدَةٌ: لَوْ حُلِقَ رَأْسُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ وَلَمْ يَنْهَهُ فَقِيلَ: الْفِدْيَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ، كَوَدِيعَةٍ. صَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَجَزَمَ بِهِ الْكَافِي.

قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُنَوِّرِ، وَقِيلَ: عَلَى الْحَالِقِ كَإِتْلَافِهِ مَالَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>