للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ) . قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي: الْكُحْلُ بِالْإِثْمِدِ مَكْرُوهٌ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ وَإِنَّمَا خَصَّ الْمَرْأَةَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الزِّينَةِ، وَالْكَرَاهَةُ فِي حَقِّهَا أَكْثَرُ مِنْ الرَّجُلِ. انْتَهَى، وَقَدَّمَهُ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا. أَعْنِي: سَوَاءً كَانَ الْكُحْلُ لِلزِّينَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَغَيْرِهِمَا، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إلَّا إذَا كَانَ لِلزِّينَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ. نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: لَا تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ بِالسَّوَادِ. فَظَاهِرُهُ: التَّخْصِيصُ بِالْمَرْأَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَحَمَلَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ كَلَامَ صَاحِبِ الْإِرْشَادِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: التَّحْرِيمُ، وَقَدْ قَالَ: ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ. وَقَدْ أَقَرَّهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: هُوَ كَالطِّيبِ وَاللِّبَاسِ، وَجَعَلَهُ الْمَجْدُ مَكْرُوهًا. كَذَا أَبُو مُحَمَّدٍ، وَلَمْ يُوجِبْ فِيهِ فِدْيَةً، وَسَوَّى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.

قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْكُحْلِيِّ) . يَجُوزُ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. سَوَاءٌ كَانَ اللَّابِسُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: يَجُوزُ لُبْسُ مَا لَمْ يُنْفَضْ عَلَيْهِ. وَيَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ: أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ، فَفِيهِ أَوْلَى. أَمَّا الْكُحْلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الصِّبَاغِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَجُوزُ لُبْسُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْبَابٍ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا: يُسَنُّ لُبْسُ ذَلِكَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>