للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْبَنِيَ عَلَى الْخِلَافِ أَيْضًا زِيَادَةُ الثَّوَابِ، فَإِنَّ ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَعْظَمُ مِنْ ثَوَابِ التَّطَوُّعِ. انْتَهَى. وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَيَأْتِي نَظِيرُهَا فِي بَابِ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ " إذَا نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقًا فَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ". وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهَا فِيمَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهَا بَعِيرًا فِي " بَابِ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ". الثَّالِثَةُ: حُكْمُ الْهَدْيِ حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ، نَصَّ عَلَيْهِ قِيَاسًا عَلَيْهَا، فَلَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ مَا لَا يُضَحَّى بِهِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ) وَكَذَا عَكْسُهَا، وَتُجْزِئُهُ أَيْضًا الْبَقَرَةُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ عَنْ الْبَدَنَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: لَا تُجْزِئُهُ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ النَّعَامَةَ. وَذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ رِوَايَةً فِي غَيْرِ النَّذْرِ: لَا تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ عَنْ الْبَدَنَةِ مُطْلَقًا، إلَّا لِعَدَمِهَا وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَيَأْتِي فِي بَابِ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ فِي فَصْلِ سَوْقِ الْهَدْيِ " إذَا نَذَرَ بَدَنَةً: أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ ".

فَائِدَةٌ: مَنْ لَزِمَتْهُ بَدَنَةٌ أَجْزَأَهُ سَبْعُ شِيَاهٍ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَعَنْهُ تُجْزِئُ عِنْدَ عَدَمِهَا، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا عَشْرُ شِيَاهٍ، وَالْبَقَرَةُ كَالْبَدَنَةِ فِي إجْزَاءِ سَبْعِ شِيَاهٍ عَنْهَا بِطَرِيقِ أَوْلَى، وَمَنْ لَزِمَتْهُ سَبْعُ شِيَاهٍ أَجْزَأَهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي، لِإِجْزَائِهَا عَنْ سَبْعَةٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ تُجْزِئُ إلَّا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

<<  <  ج: ص:  >  >>