للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْحَمَامَ كُلُّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: كُلُّ مُطَوَّقٍ حَمَامٌ، وَقَالَ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ وَالْغُنْيَةِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَصْحَابِ: فَمَا يَعُبُّ وَيَهْدُرُ الْحَمَامُ، وَتُسَمِّي الْعَرَبُ الْقَطَا حَمَامًا، وَكَذَا الْفَوَاخِتُ وَالْوَرَاشِينُ، وَالْقُمْرِيُّ، وَالدُّبْسِيُّ، وَالسَّفَانِينُ، وَأَمَّا الْحَجَلُ: فَإِنَّهُ لَا يَعُبُّ. وَهُوَ مُطَوَّقٌ، فَفِيهِ الْخِلَافُ.

قَوْلُهُ (النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ فَيَرْجِعُ فِيهِ إلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَهُمَا) ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَاتِلَيْنِ أَيْضًا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ إلَّا مَا تَقَدَّمَ عَنْ صَاحِبِ الْفُرُوعِ، مِنْ أَنَّهُ " يُقْبَلُ قَوْلُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ " فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَقَيَّدَ ابْنُ عَقِيلٍ الْمَسْأَلَةَ بِمَا [إذَا كَانَ] قَتَلَهُ خَطَأً. قَالَ: لِأَنَّ الْعَمْدَ يُنَافِي الْعَدَالَةَ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ لِعَدَمِ فِسْقِهِ. قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْأَصْحَابِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَعَلَى قِيَاسِهِ قَتْلُهُ لِحَاجَةِ أَكْلِهِ. وَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ بَابِ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ: قَبُولُ شَهَادَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ. وَتَقَدَّمَ: هَلْ تَجِبُ فِدْيَةٌ فِي الضُّفْدَعِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَأُمِّ حُبَيْنٍ، وَالسِّنَّوْرِ الْأَهْلِيِّ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَجِبُ فِي الْبَطِّ وَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهِ، أَمْ لَا؟ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلَا تَأْثِيرَ لِلْمُحْرِمِ وَلَا لِلْإِحْرَامِ فِي تَحْرِيمِ حَيَوَانٍ إنْسِيٍّ وَمُحَرَّمِ الْأَكْلِ ".

فَائِدَةٌ: فِي سِنَّوْرِ الْبَرِّ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ: حُكُومَةٌ إنْ أَلْحَقَ: عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا. وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الثَّعْلَبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>