فَائِدَتَانِ.
إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ إلَّا فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَنَفَاهُ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ لَمْ يَرْمُلْ فِيهِنَّ، أَوْ فِي بَعْضِهِنَّ، لَمْ يَقْضِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ: لَوْ تَرَكَ الرَّمَلَ،، وَالِاضْطِبَاعَ فِي هَذَا الطَّوَافِ أَوْ لَمْ يَسْعَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ: أَتَى بِهِمَا فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ أَوْ غَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيُّ: أَنَّهُ يَقْضِيهِ إذَا تَرَكَهُ عَامِدًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَدْ يُحْمَلُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ طَافَ رَاكِبًا لَمْ يَرْمُلْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ الْقَاضِي: يَخُبُّ بِهِ مَرْكُوبُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ.
قَوْلُهُ (وَهُوَ إسْرَاعُ الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَى) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ كَانَ قُرْبَ الْبَيْتِ زِحَامٌ فَظَنَّ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا وَيُمْكِنُ الرَّمَلُ: وَقَفَ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الرَّمَلِ، وَالدُّنُوِّ مِنْ الْبَيْتِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ، وَظَنَّ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي حَاشِيَةِ النَّاسِ تَمَكَّنَ مِنْ الرَّمَلِ، فَعَلَ وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الدُّنُوِّ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الرَّمَلِ أَيْضًا أَوْ يَخْتَلِطُ بِالنِّسَاءِ: فَالدُّنُوُّ مِنْ الْبَيْتِ أَوْلَى، وَالتَّأْخِيرُ لِلرَّمَلِ،، وَالدُّنُوِّ مِنْ الْبَيْتِ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَيْهِ: أَوْلَى مِنْ عَدَمِ الرَّمَلِ، وَالْبُعْدِ مِنْ الْبَيْتِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: لَا يَنْتَظِرُ الرَّمَلَ كَمَا لَا يَتْرُكُ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لِتَعَذُّرِ التَّجَافِي فِي الصَّلَاةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute