تَنْبِيهَانِ.
أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ (ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى مِنًى) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَأَنْ يُصَلِّيَ بِهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ نَصَّ عَلَيْهِ.
الثَّانِي: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يَخْطُبُ يَوْمَ السَّابِعِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِمَكَّةَ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ: أَنَّهُ يَخْطُبُ، وَيُعْلِمُهُمْ مَا يَفْعَلُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.
قَوْلُهُ (فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ سَارَ إلَى عَرَفَةَ فَأَقَامَ بِنَمِرَةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ: أَنَّ الْأَوْلَى أَنَّهُ يُقِيمُ بِنَمِرَةَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ مَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ: غَيْرَ صَاحِبِ الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَقِيلَ: يُقِيمُ بِعَرَفَةَ وَقَالَ: فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَقَالَ: يُقِيمُ بِعُرَنَةَ بِالنُّونِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَةَ قُلْت: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَرَفَةُ تَصْحِيفًا مِنْ عُرَنَةَ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: نَمِرَةُ مَوْضِعٌ بِعَرَفَةَ وَهُوَ الْجَبَلُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْصَابُ الْحَرَمِ عَلَى يَمِينِك إذَا خَرَجَتْ مِنْ مَأْزِمَيْ عَرَفَةَ تُرِيدُ الْمَوْقِفَ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ: وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ قَوْلَ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ " أَقَامَ بِنَمِرَةَ وَقِيلَ: بِعَرَفَةَ " لَيْسَ بِجَيِّدٍ إذْ نَمِرَةُ مِنْ عَرَفَةَ انْتَهَى وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى كَلَامِ مَنْ قَبْلَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute