للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهَانِ.

أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ (ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى مِنًى) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَأَنْ يُصَلِّيَ بِهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ نَصَّ عَلَيْهِ.

الثَّانِي: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يَخْطُبُ يَوْمَ السَّابِعِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِمَكَّةَ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ: أَنَّهُ يَخْطُبُ، وَيُعْلِمُهُمْ مَا يَفْعَلُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.

قَوْلُهُ (فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ سَارَ إلَى عَرَفَةَ فَأَقَامَ بِنَمِرَةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ: أَنَّ الْأَوْلَى أَنَّهُ يُقِيمُ بِنَمِرَةَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ مَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ: غَيْرَ صَاحِبِ الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَقِيلَ: يُقِيمُ بِعَرَفَةَ وَقَالَ: فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَقَالَ: يُقِيمُ بِعُرَنَةَ بِالنُّونِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَةَ قُلْت: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَرَفَةُ تَصْحِيفًا مِنْ عُرَنَةَ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: نَمِرَةُ مَوْضِعٌ بِعَرَفَةَ وَهُوَ الْجَبَلُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْصَابُ الْحَرَمِ عَلَى يَمِينِك إذَا خَرَجَتْ مِنْ مَأْزِمَيْ عَرَفَةَ تُرِيدُ الْمَوْقِفَ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ: وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ قَوْلَ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ " أَقَامَ بِنَمِرَةَ وَقِيلَ: بِعَرَفَةَ " لَيْسَ بِجَيِّدٍ إذْ نَمِرَةُ مِنْ عَرَفَةَ انْتَهَى وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى كَلَامِ مَنْ قَبْلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>