للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إلَى مَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ) مُرَادُهُ: إذَا وَافَاهَا قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ إذَا جَاءَهَا قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَاجِبٌ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَاسْتَثْنَى الْخِرَقِيُّ مِنْ ذَلِكَ الرُّعَاةَ، وَأَهْلَ السِّقَايَةِ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ مَبِيتًا بِمُزْدَلِفَةَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِاسْتِثْنَائِهِمَا إلَّا أَبَا مُحَمَّدٍ، حَيْثُ شَرَحَ الْخِرَقِيُّ قَوْلُهُ (وَالْمَبِيتُ بِمِنًى) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْمَبِيتَ بِمِنًى فِي لَيَالِيهَا وَاجِبٌ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ سُنَّةٌ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا مَا يَجِبُ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ بِهَا فِي لَيَالِيهَا، أَوْ فِي لَيْلَةٍ.

قَوْلُهُ: (وَالرَّمْيُ) بِلَا نِزَاعٍ وَيَجِبُ تَرْتِيبُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ لَا وَقَدَّمَ أَنَّهُ: هُوَ شَرْطٌ، أَمْ لَا؟ أَوْ مَعَ الْجَهْلِ قَوْلُهُ (وَالْحِلَاقُ) مُرَادُهُ: أَوْ التَّقْصِيرُ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَتَقَدَّمَ: هَلْ هُوَ نُسُكٌ، أَوْ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ؟ قَوْلُهُ (وَطَوَافُ الْوَدَاعِ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ

تَنْبِيهٌ

: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ يَجِبُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قَالَ الْآجُرِّيُّ: وَيَطُوفُهُ مَتَى أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنًى، أَوْ مِنْ نَفْرٍ آخَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>