عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَيْهَا: لَصَارَ قَارِنًا إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْحَجُّ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ، إلَّا أَنْ يَصِيرَ مُحَرَّمًا بِهِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ فَيَكُونُ كَمَنْ قَلَبَ الْحَجَّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ وَلِأَنَّ قَلْبَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فَمَعَ الْحَاجَةِ أَوْلَى قَوْلُهُ (وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا) إنْ كَانَ فَرْضًا: وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ كَانَ نَفْلًا، فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَالتَّلْخِيصِ وَصَحَّحَهُ فِي الْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، فِيمَا إذَا أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَالْفَرْضِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمَذْهَبُ لُزُومُ قَضَاءِ النَّفْلِ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِيمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ قَوْلُهُ (وَهَلْ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْفَائِقِ إحْدَاهُمَا:
يَلْزَمُهُ هَدْيٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالتَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ لَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِيَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا هَدْيَ عَلَيْهِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ سَاقَ هَدْيًا أَمْ لَا نَصَّ عَلَيْهِ وَيَذْبَحُ الْهَدْيَ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ، إنْ قُلْنَا عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِلَّا ذَبَحَهُ فِي عَامِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute