فَتُجْزِئُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا تُجْزِئُ الْجَمَّاءُ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ خُلِقَتْ بِلَا أُذُنٍ، فَهِيَ كَالْجَمَّاءِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَطَعَ فِي الرِّعَايَةِ بِالْإِجْزَاءِ وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ الْبَنَّا وَأَمَّا الْبَتْرَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا ذَنَبَ فَتُجْزِئُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَقِيلَ: لَا تُجْزِئُ نَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا يُضَحَّى بِأَبْتَرَ، وَلَا بِنَاقِصَةِ الْخَلْقِ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ، وَأَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ بِالْبَتْرَاءِ: مَا قُطِعَ ذَنَبُهَا وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فِي التَّلْخِيصِ، فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ الْمَبْتُورَةُ الذَّنَبِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَالْبَتْرَاءُ الْمَقْطُوعَةُ الذَّنَبِ وَقِيلَ هِيَ الَّتِي لَا ذَنَبَ لَهَا خِلْقَةً وَأَمَّا الْخَصِيُّ: وَهُوَ الَّذِي قُطِعَتْ خُصْيَتَاهُ، أَوْ سُلِتَا فَقَطْ فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ يُجْزِئُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْعُمْدَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ رُضَّتْ خُصْيَتَاهُ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ خَصِيًّا مَجْبُوبًا، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَغَيْرِهِمْ: وَيُجْزِئُ الْخَصِيُّ غَيْرُ الْمَجْبُوبِ وَقِيلَ: يُجْزِئُ جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ وَفَسَّرَ الْخَصِيَّ بِمَقْطُوعِ الذَّكَرِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute