للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ: آخِرُهُ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: أَنَّ آخِرَهُ آخِرُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ مُرَادُ صَاحِبِ الْإِيضَاحِ فَإِنَّ كَلَامَهُ مُحْتَمَلٌ فَائِدَةٌ:

أَفْضَلُ وَقْتِ الذَّبْحِ: أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ وَقْتِهِ، ثُمَّ مَا يَلِيهِ قُلْت: وَالْأَفْضَلُ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ وَذَبْحِ الْإِمَامِ إنْ كَانَ قَوْلُهُ (وَلَا يُجْزِئُ فِي لَيْلَتِهِمَا فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَاخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْخَلَّالُ قَالَ: وَهِيَ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ، وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي

وَقَالَ غَيْرُهُ: يُجْزِئُ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِيَيْنِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ فَائِدَةٌ

: قَالَ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ: يُكْرَهُ ذَبْحُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا لَيْلًا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمَيْنِ الْأَخِيرِينَ قُلْت: الْأَوْلَى الْكَرَاهَةُ لَيْلًا مُطْلَقًا قَوْلُهُ (فَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ: ذَبَحَ الْوَاجِبَ قَضَاءً وَسَقَطَ التَّطَوُّعَ) فَإِذَا ذَبَحَ الْوَاجِبَ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ أَصْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: يَكُونُ لَحْمًا يَتَصَدَّقُ بِهِ، لَا أُضْحِيَّةً فِي الْأَصَحِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>