للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ: رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.

أَحَدُهُمَا: لَا يُسْتَرَقُّونَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُسْتَرَقُّونَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنْتَخَبِ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ، وَمَالَ إلَيْهِ.

فَوَائِدُ

الْأُولَى: لَوْ سَأَلُوهُ أَنْ يُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ: لَزِمَهُ أَنْ يُنْزِلَهُمْ. وَيُخَيَّرَ فِيهِمْ كَالْأَسْرَى، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالرِّقِّ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: يُكْرَهُ. وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ: لَا يُنْزِلُهُمْ. لِأَنَّهُ كَإِنْزَالِهِمْ بِحُكْمِنَا وَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ فِي الْحِصْنِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ، فَبَذَلَهَا لِعَقْدِ الذِّمَّةِ: عُقِدَتْ مَجَّانًا وَحَرُمَ رِقُّهُ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ جَاءَنَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَأُسِرَ سَيِّدُهُ أَوْ غَيْرُهُ. فَهُوَ حُرٌّ. وَلِهَذَا لَا نَرُدُّهُ فِي هُدْنَةٍ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ. وَالْكُلُّ لَهُ. وَإِنْ أَقَامَ بِدَارِ حَرْبٍ: فَرَقِيقٌ. وَلَوْ جَاءَ مَوْلَاهُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ. وَلَوْ جَاءَ قَبْلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا: فَهُوَ لِسَيِّدِهِ. وَإِنْ خَرَجَ عَبْدٌ إلَيْنَا بِأَمَانٍ، أَوْ نَزَلَ مِنْ حِصْنٍ: فَهُوَ حُرٌّ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي حَقٍّ غَنِيمَةٌ. فَلَوْ هَرَبَ إلَى الْعَدُوِّ، ثُمَّ جَاءَ بِأَمَانٍ: فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَالْمَالُ لَنَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>