وَمِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يَقْتُلَهُ، أَوْ يُثْخِنَهُ فِي حَالِ امْتِنَاعِهِ. وَهُوَ مُقْبِلٌ فَإِنْ قَتَلَهُ وَهُوَ مُشْتَغِلٌ بِأَكْلٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ وَهُوَ مُنْهَزِمٌ: لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّلَبَ نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ: فَإِنْ كَانَ مُنْهَزِمًا إلَّا لِانْحِرَافٍ، أَوْ لِتَحَيُّزٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّلَبَ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: إذَا انْهَزَمَ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ. فَأَدْرَكَهُ وَقَتَلَهُ، فَسَلَبُهُ لَهُ. لِقِصَّةِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَقَوْلُهُ " حَالَ الْحَرْبِ " هَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فِي هَذَا نَظَرٌ. فَإِنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْأَكْوَعِ: كَانَ الْمَقْتُولُ مُنْفَرِدًا. وَلَا قِتَالَ هُنَاكَ. بَلْ كَانَ الْمَقْتُولُ قَدْ هَرَبَ مِنْهُمْ.
تَنْبِيهٌ:
شَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ: لَوْ قَتَلَ صَبِيًّا، أَوْ امْرَأَةً إذَا قَاتَلَا. وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَسْتَحِقُّ سَلَبَهَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَالرِّعَايَةِ.
فَائِدَةٌ:
يُشْتَرَطُ فِي مُسْتَحِقِّ السَّلَبِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَغْنَمِ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، رَجُلًا كَانَ أَوْ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً. فَلَوْ كَانَ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ كَالْمُخَذِّلِ وَالْمُرْجِفِ، قَالَ فِي الْكَافِي: وَالْكَافِرُ إذَا حَضَرَ بِغَيْرِ إذْنٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّلَبَ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ النَّاظِمِ فِي الْكَافِرِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَطَعَ أَرْبَعَتَهُ، وَقَتَلَهُ آخَرُ: فَسَلَبُهُ لِلْقَاطِعِ) بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَتَلَهُ اثْنَانِ: فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ. فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute